الفرع
فرع شركة أجنبية هو مؤِسسة تابعة للشركة الأم، الهدف من إنشائه توسيع نشاط الشركة الأم في مختلف بقاع العالم. لا يوجد قانون خاص بفروع الشركات الأجنبية، باستثناء فصول مدونة التجارة التي تطرق فيها المشرع لإلزامية التقييد في السجل التجاري.
ما يجب تذكره
خلق فرع أو شركة فرعية يشكلان خيارين مختلفين للإشتغال في المغرب، و يحدد الجدول أسفله إيجابيات و سلبيات كل بنية منهما :
|
الشركة الفرعية |
الفرع |
---|---|---|
الشخصية القانونية |
|
|
الإستقلالية |
|
|
كلفة التأسيس |
واجبات التسجيل تتناسب اضطرادا مع قيمة الرأسمال |
كلفة ثابتة |
- تطبيقا لأحكام المادة 37 من مدونة التجارة المغربية، كل فرع مغربي لمقاولة أجنبية، ملزم بالتقييد في السجل التجاري.
- طلب التقييد يقدم من طرف مدير الفرع داخل أجل ثلاثة أشهر من افتتاحه (المواد 38 و 75 من مدونة التجارة)
- يجب أن يسجل الفرع بالسجل التجاري المحلى للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري ( المادة 41 من مدونة التجارة)
فروع الشركات الأجنبية تخضع للضريبة على الشركات (IS) و ذلك وفق شروط القانون الجاري بها العمل.
- إجراء بحث عن التسجيل السابق بقاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية من أجل الحصول على شهادة تسمية الفرع.
- إنجاز محضر يتضمن القرار بافتتاح الفرع، هذا المحضر يجب أن يشتمل على الإشارات التالية :
- اسم الفرع
- النشاط
- المقر الإجتماعي
- الممثل القانوني
- تسجيل المحضر لدى الإدارة الضريبية
- التسجيل في جدول الرسم المهني
- الإيداع القانوني لدى كتابة الضبط في المحكمة التجارية
- التقييد بالسجل التجاري
- إدراج إشهار قانوني( باللغة الفرنسية في جريدة إعلانات قانونية و باللغة العربية في الجريدة الرسمية)
- الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
- إخبار مكتب الصرف