
مجلس إدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوضها لهذا الغرض
وفقًا للفصل العاشر من القانون 22-24، يتم تسيير المركز الجهوي للاستثمار من قبل مجلس إدارة ويدار من قبل مدير عام يُعين وفقًا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
- يتكوّن مجلس الإدارة من الأعضاء الآتيين :
-
- → والي الجهة المعني أو من يمثله؛
- → رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه المفوض من لدنه لهذا الغرض؛
- → الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المحددة بنص تنظيمي؛
- → المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية أو من يمثلهم:
- * الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- * الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- * الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- * مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- * وكالة التنمية الفلاحية؛
- * الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية؛
- * الوكالة الحضرية التي يوجد مقرھا بمركز الجھة المعنية؛
- → رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصید البحري وغرفة الصناعة التقليدية؛
- → الممثل الجھوي للمنظمة المهنية للمشغلین الأكثر تمثيلية؛
- → عضوان مستقلان يعينان طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
-
- نظام مزدوج للمراقبة والتقييم
-
تتوفر لدى مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز الجهوي للإستثمار، كما أنه يقوم على قاعدة مراقبة داخلية وخارجية فضلا عن نظام مزدوج لتقييم الأداء.
بنية المراقبة الداخلية
- تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.
مراقبة خارجية
- تخضع حسابات المراكز لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مكتب للتدقيق في شكل شركة مقيدة في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
تقييم الأداء
- يخضع أداء المركز لتقييم سنوي يعد في شأنه تقرير يعرض على اللجنة الوزارية للقيادة وعلى مجلس إدارة المركز المعني.
- اللجنة الوزارية للقيادة
-
تقوم اللجنة الوزارية للقيادة بتتبع أعمال المركز و قيادة و تتبع تنفيذ الإصلاح الذي عرفه هذا الأخير كما تبث في إقتراحاته الرامية إلى تفعيل مهامه و تحسين جودة خدماته.